الفصل الخامس
في حلق شعر عانة الميت
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• حرمة الميت كحرمة الحي.
• كشف العورة محرم، ولا ينتهك المحرم لحاجة تكميلية.
• وقيل: كشف العورة محرم لغيره، والحاجة تبيحه.
[م-839] اختلف الفقهاء في حلق عانة الميت إذا كانت طويلة:
فقيل: يحرم حلق عانته، وهو مذهب الحنفية (1) ، والمشهور من مذهب الحنابلة (2) .
وقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب المالكية (3) ، والشافعية (4) . قال مالك: إن ذلك بدعة (5) .
(1) قال في بدائع الصنائع (1/ 301) : «والسنة أن يدفن الميت بجميع أجزائه، ولهذا لا تقص أظفاره وشاربه ولحيته، ولا يختن، ولا نتف إبطه، ولا تحلق عانته» . اهـ. وانظر فتح القدير (2/ 111) ، والمبسوط (2/ 59) ، الفتاوى الهندية (1/ 158) .
(2) قال في كشاف القناع (2/ 97) : «ويحرم حلق شعر عانته - يعني الميت - لما فيه من لمس عورته» . اهـ. ورجحه ابن قدامة في المغني (2/ 210) وقال في الإنصاف (2/ 494) : على الصحيح من المذهب. اهـ وانظر شرح منتهى الإرادات (1/ 349) .
(3) المنتقى ـ الباجي (2/ 7) ، التاج والإكليل (2/ 52) ، وعبر الخرشي (2/ 136) ، وعليش في منح الجليل (1/ 507) والعدوي في حاشية (1/ 412) والدسوقي في حاشيته: بالكراهية مع تنصيص بعضهم على أن ذلك بدعة.
(4) المجموع (5/ 141) ، أسنى المطالب (1/ 304) ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (2/ 86) . وقال في تحفة المحتاج (3/ 113) : الأظهر كراهته، وانظر حاشية الجمل (2/ 154) ، حاشية البجيرمي على المنهج (1/ 462) .
(5) المدونة (1/ 156) .