فهرس الكتاب

الصفحة 1679 من 5371

الشرط الأول

في اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ثبت المسح على العمامة، والحكم في المسح هل هو متعلق بالمسمى، فلا يمسح إلا على ما يسمى عمامة بالصفة التي كانت معهودة في عصر النبوة، أم أن المسح متعلق بالمعنى، فكل ما خمر الرأس وغطاه، فهو عمامة، يجوز المسح عليه؟ الراجح الثاني.

• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.

• أكثر شروط المسح على الحائل هي من صنع الفقهاء، ليس عليها أثر، ولا نظر صحيح.

[م-270] اختلف العلماء في اشتراط التحنيك أو كون العمامة ذات ذؤابة،

فقيل: لا يمسح عليها إلا أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (1) .

(1) كشاف القناع (1/ 119) ، الإنصاف (1/ 186) ، الفروع (1/ 162، 163) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت