فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الحكم في اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة يرجع إلى الموقف من التحري، فهل يتحرى مطلقًا، أو لا يتحرى مطلقًا، أو يتحرى عند كثرة الثياب النجسة للمشقة (1) .

• الطهارة عبادة تؤدى تارة بيقين، وتارة بظاهر، لذا جاز دخول التحري عند الاشتباه.

• إذا تعذر اليقين سقط التكليف به، وقام الظن مقامه قياسًا على الاجتهاد في تحري القبلة.

• يتأكد التحري فيما لا بدل له على غيره مما له بدل.

وقيل:

• إذا أمكن الوصول إلى اليقين لم يعمل بغلبة الظن (2) .

• ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

(1) انظر القواعد والفوائد لابن اللحام (ص: 132) ، الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية (ص: 386، 395) ، المبسوط (10/ 201) ، الخرشي (1/ 114) .

(2) والوصول إلى اليقين في اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، كما هو مذهب الحنابلة، وقول في مذهب المالكية، وهو قول مرجوح كما سيتبين إن شاء الله تعالى. وانظر الحاوي الكبير (2/ 214) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت