فهرس الكتاب

الصفحة 4674 من 5371

الفصل الرابع

في الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة

[م-802] اختلف العلماء في الدم الخارج قبل الولادة:

فقيل: لا يعتبر نفاسًا، وهو مذهب الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) .

وقيل: إن خرج الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه طلق (4) ، كان نفاسًا، وإلا فلا.

(1) مراقي الفلاح (ص: 57) ، البحر الرائق (1/ 229) ، تبيين الحقائق (1/ 67) ، البناية (1/ 691) فتح القدير (1/ 187) ، حاشية ابن عابدين (1/ 299) .

(2) الشرح الصغير (1/ 216) ، منح الجليل (1/ 175) ، حاشية الدسوقي (1/ 174) ، حاشية الخرشي (1/ 209) .

(3) الحاوي الكبير (1/ 438) ، روضة الطالبين (1/ 175) ، المجموع (2/ 537) .

(4) ظاهر كلام ابن تيمة أنه لا يقيده بيوم أو يومين، ولذلك قال في مجموع الفتاوى (19/ 240) : «وما تراه من حين أن تشرع في الطلق فهو نفاس» .اهـ

وقال السعدي في الفتاوى السعدية (151) : «صريح كلام الفقهاء أن ما رأته النفساء قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام دم فساد، وليس بنفاس، ولو مع وجود الأمارة، وفي هذا نظر ... وليس تحديد الثلاثة منصوصًا عليه» ، ثم رجح أن الدم الخارج بسبب الولادة أنه نفاس ولو زاد على ثلاثة أيام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت