الفصل الرابع
في الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة
[م-802] اختلف العلماء في الدم الخارج قبل الولادة:
فقيل: لا يعتبر نفاسًا، وهو مذهب الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) .
وقيل: إن خرج الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه طلق (4) ، كان نفاسًا، وإلا فلا.
(1) مراقي الفلاح (ص: 57) ، البحر الرائق (1/ 229) ، تبيين الحقائق (1/ 67) ، البناية (1/ 691) فتح القدير (1/ 187) ، حاشية ابن عابدين (1/ 299) .
(2) الشرح الصغير (1/ 216) ، منح الجليل (1/ 175) ، حاشية الدسوقي (1/ 174) ، حاشية الخرشي (1/ 209) .
(3) الحاوي الكبير (1/ 438) ، روضة الطالبين (1/ 175) ، المجموع (2/ 537) .
(4) ظاهر كلام ابن تيمة أنه لا يقيده بيوم أو يومين، ولذلك قال في مجموع الفتاوى (19/ 240) : «وما تراه من حين أن تشرع في الطلق فهو نفاس» .اهـ
وقال السعدي في الفتاوى السعدية (151) : «صريح كلام الفقهاء أن ما رأته النفساء قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام دم فساد، وليس بنفاس، ولو مع وجود الأمارة، وفي هذا نظر ... وليس تحديد الثلاثة منصوصًا عليه» ، ثم رجح أن الدم الخارج بسبب الولادة أنه نفاس ولو زاد على ثلاثة أيام.