مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• هل التراب المغصوب كالماء المغصوب، أو أن التطهر بالماء المغصوب يستهلك بالاستعمال فيفوته على صاحبه بخلاف التراب.
• هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا؟
• هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا، أو أن النهي إذا كان لمعنى في غيره لم يقتض فساده؟
[م-442] اختلف العلماء في التيمم بالتراب المغصوب،
فقيل: يصح التيمم به، وهو مذهب الجمهور (1) .
وقيل: لا يصح، وهو مذهب الحنابلة (2) .
(1) المجموع (1/ 538) ، نهاية المحتاج (1/ 263) ، الموسوعة الفقهية الكويتية (14/ 262) .
(2) الفروع (1/ 223) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 97) ، كشاف القناع (1/ 172) ، الإنصاف (1/ 286) .