مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• العلة في مشروعية التيمم هو العجز عن الوصول للماء نصًا، ويلحق به العجز الشرعي؛ لأن العجز الشرعي كالعجز الحسي.
[م-407] اختلف أهل العلم في تيمم المريض:
فقيل: المريض لا يتيمم أصلًا مع وجود الماء، حتى ولو خشي التلف، وهذا القول منسوب إلى الحسن وعطاء (1) .
• وحجتهما في ذلك:
بأن الله أباح التيمم للمريض والمسافر بشرط عدم الماء، فقال تعالى: (وَإِن
(1) الأوسط لابن المنذر (2/ 20 - 21) ، التمهيد لابن عبد البر (19/ 294) ، شرح البخاري
لابن رجب (2/ 204) ، المحلى لابن حزم (1/ 346) مسألة: 224، المجموع (2/ 321) ، المغني (1/ 161) .