فهرس الكتاب

الصفحة 1597 من 5371

أن الخف الأعلى خف ساتر، يمكن متابعة المشي عليه، أشبه المنفرد.

جاء الإذن بالمسح على الخف، ولا فرق بين أن يكون خفًا واحدًا أو أكثر، ومن منع فعليه الدليل.

أن الخفين بحكم الخف الواحد، حيث يعتبر الأعلى في حكم الظهارة، والأسفل في حكم البطانة، أو أن الأسفل كاللفافة فوقها خف، أو أن الخف الثاني بمنزلة الجورب، فإذا كان يجوز المسح على خف تحته جورب، فيجوز المسح على خف تحته خف.

ولأن الحاجة قد تدعو إليه لا سيما في البلاد الباردة جدًّا، فقد لا يكفي خف واحد أو جورب واحد.

الإجماع على جواز المسح، قال المزني: لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافًا.

وقال الشيخ أبو حامد: هو قول العلماء كافة.

وسأل ابن عدي عبدان كما في الكامل (5/ 265) : «أيما أحب إليك، عبد الوهاب بن الضحاك، أو المسيب؟ قال: كلاهما سواء» .

قال الذهبي كما في لسان الميزان (6/ 158) : وعبد الوهاب هذا ضعيف جدًّا.

وقال أبو داود: كان يضع الحديث.

وقال النباتي، والدارقطني، والعقيلي: متروك.

وقال الجوزقاني: كان كثير الخطأ والوهم. اهـ من لسان الميزان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت