وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود في التيمم من الجنابة بهذه الآية مما يدل على أن المراد من المس الحدث الأكبر،
(461 - 315) فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من طريق الأعمش، عن شقيق: قال:
كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا، أما كان يتيمم ويصلي؟! فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) ، فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد قلت: وإنما كرهتم هذا لذا قال نعم .. الحديث، والحديث رواه مسلم (1) .
وفي رواية للبخاري: (فقال أبو موسى: فكيف تصنع بهذه الآية، فما درى عبد الله ما يقول) (2) .
(462 - 316) ما رواه مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،
عن أبيه عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء (3) .
[صحيح، وهو موقوف على ابن عمر] .
(1) البخاري (247) ، ومسلم (368) .
(2) البخاري (346) .
(3) الموطأ (1/ 43) ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (1/ 15) ، وابن المنذر في الأوسط (1/ 117) ، والدارقطني (1/ 144) .
ورواه عبد الرزاق في المصنف (496) ومن طريقه الدارقطني (1/ 144) ، عن معمر، عن الزهري به.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 49) حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري به.