وقيل: يكفي فيه النضح، وهو رواية عن أحمد، وأحد القولين للإمام إسحاق (1) ، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم (2) .
(1232 - 203) ما رواه مسلم من طريق الأعمش، عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى، عن ابن الحنفية،
عن علي قال: كنت رجلًا مذاءً، وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. ورواه البخاري بنحوه (3) .
والثوب مقيس على البدن، فإذا كان البدن يجب غسل المذي منه، فكذلك يجب في الثوب، والله أعلم.
• دليل من قال: يكفي فيه النضح:
(1233 - 204) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد ابن إسحاق، عن سعيد بن السباق، عن أبيه،
عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة، فكنت أكثر الغسل منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يكفيك من ذلك الوضوء. قال: قلت: يا رسول الله فكيف ما يصيب ثوبي؟ قال: إنما يكفيك كف ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب (4) .
[سبق تخريجه] (5) .
(1) سنن الترمذي (ح 115) .
(2) تهذيب السنن (1/ 148، 149) ، إعلام الموقعين (4/ 277، 278) ، بدائع الفوائد (3/ 119، 120) و (4/ 88) .
(3) صحيح مسلم (303) ، وصحيح البخاري (269) .
(4) المصنف (7/ 320)
(5) في نجاسة المذي، ح (1126) ، وانظر ح (378) .