مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في العادات الحل.
• الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي.
• الاحتياط في التوقي من أسباب التلوث بالنجاسة مطلوب، ما لم يبلغ حد الوسوسة.
[م-619] يجوز البول في إناء، وهو مذهب الشافعية (1) ،
واختاره ابن قدامة في المغني (2) .
وقيل: يكره إن كان بلا حاجة، وهو مذهب الحنابلة (3) .
وخص المالكية الكراهة بالآنية النفيسة كالذهب والفضة (4) .
(1) قال النووي في المجموع (1/ 108) : قال أصحابنا لا بأس بالبول في إناء. اهـ
وانظر حلية العلماء (3/ 189) ، روضة الطالبين (1/ 66) ، بل قال في شرح البجيرمي على الخطيب (1/ 191) : ويندب اتخاذ إناء للبول فيه ليلًا للاتباع؛ ولأن دخول الحش يخشى منه ليلًا. اهـ
(2) قال ابن قدامة في المغني (1/ 110) ولا بأس أن يبول في الإناء.
(3) الإنصاف (1/ 99) ، الفروع (1/ 85) ، منار السبيل (1/ 26) ، كشاف القناع (1/ 62) ، مطالب أولي النهى (1/ 68) .
(4) قال في مواهب الجليل (1/ 277) : قال في المدخل: يكره البول في أواني النفيسة؛ للسرف، وكذلك يحرم في أواني الذهب والفضة؛ لحرمة اتخاذها واستعمالها. اهـ