مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الماء إذا لم تظهر فيه نجاسة فهو باق على طهوريته.
• السؤال فيما لا يحتاج إليه من التكلف والتعمق.
• إذا تغير الماء ولم يعلم ما تغير به استصحبنا الأصل، وهو بقاء الطهورية حتى نتيقن النجاسة.
• الأصل طهارة الماء، والسؤال هل انتقل الماء عن هذا الأصل ليس من الورع.
[م-39] إذا شك الإنسان في طهورية الماء، فهل يشرع له أن يسأل عن حال الماء؟
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يجب على الإنسان أن يسأل هل الماء طهور أم نجس، وهذا هو مذهب الجمهور (1) .
(1) شرح فتح القدير (1/ 82) ، بريقة محمودية (1/ 312) ، المدونة (1/ 6) ، شرح الزرقاني على موطأ مالك (1/ 83) ، المجموع (1/ 226) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 26، 27) ، كشاف القناع (1/ 47) .