فهرس الكتاب

الصفحة 4517 من 5371

والمقصود بالطهرالتام، أن يبلغ أقل الطهر عندهم، وقد ذكرنا الأقوال في مذهب المالكية في أقل الطهر في مسألة مستقلة، أشهرها أنه خمسة عشر يومًا.

وقيل: تعمل بالتمييز، ولا تعمل بالعادة إلا إن وافقت العادة التمييز، وهو مذهب الشافعية (1) .

وقيل: تعمل بالعادة ولاتعمل بالتمييز، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (2) . وهو وجه في مذهب الشافعية (3) .

فصارت الأقوال في المستحاضة المعتادة المميزة على قولين:

الأول: العمل بالعادة وحدها دون التمييز.

وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، ووجه في مذهب الشافعية.

وقيل: العمل بالتمييز.

وهو المشهور من مذهب المالكية والشافعية على خلاف بينهم هل تمكث التمييز فقط، أو تمكث من الأسود مقدار عادتها فقط.

• دليل من قال: تعمل المستحاضة بالعادة دون التمييز:

(1979 - 439) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال: حدثنا أبوأسامة، قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي

عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا. إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي

(1) الأم (1/ 60، 61) ، الحاوي الكبير (1/ 404) ، روضة الطالبين (1/ 150) ، وقال الرملي في نهاية المحتاج (1/ 345) : «ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز، لا العادة المخالفة له في الأصح» .

(2) كشاف القناع (1/ 208) ، المبدع (1/ 277، 278) ، الإقناع (1/ 66) .

(3) الحاوي الكبير (1/ 404) ، روضة الطالبين (1/ 150) ، نهاية المحتاج ـ الرملي (1/ 345) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت