فهرس الكتاب

الصفحة 5361 من 5371

الفائدة الخامسة عشرة

يتسوك المحرم كما يتسوك الحلال

[م-930] الترغيب في السواك يشمل الحلال والمحرم.

(2393 - 344) فقد روى أبن أبي شيبة: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر قال: لا بأس بالسواك للمحرم.

[صحيح] (1) .

ثم إن عموم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب يشمل المحرم والحلال، ولم أعلم أن أحدًا كره السواك للمحرم، بل قد يقال: إن الإحرام شرع فيه الاغتسال، والقصد منه النظافة، ولذلك تغتسل الحائض والنفساء، ومن نظافة البدن السواك، لأن الفم جزء من البدن، والله أعلم.

(1) المصنف (4/ 203) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت