مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• اعتكاف الحائض مبني على مسألة حكم لبثها في المسجد.
• الدم إذا كان لا يمنع المرأة المستحاضة من الاعتكاف والمكث في المسجد، لم يمنع الحائض.
• المشرك أخبث من الجنب، وإذا لم يمنع المشرك من دخول المسجد لم يمنع الجنب.
• إذا كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله، لم تمنع الحائض ولا الجنب من باب أولى.
[م-755] اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يصح. وهو مذهب الأئمة الأربعة (1) .
(1) بدائع الصنائع (2/ 108) ، فتح القدير (2/ 400) ، بداية المجتهد مع الهداية (5/ 264) الشرح الصغير (1/ 728، 738) ، المقدمات - ابن رشد (1/ 257) واشترط لصحة الاعتكاف الصوم، ومعلوم أن الحائض لا تصوم، فلا يصح اعتكافها عندهم. ...
وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: 132) : «والمرض والحيض إذا طرأ على المعتكف بنى على اعتكافه ساعة يصح المريض، وتطهر الحائض، ويرجع كل واحد منهما إلى مسجده ساعتئذ في ليل أو نهار» . اهـ وانظر روضة الطالبين - النووي (2/ 396) ، المهذب (1/ 200) ، المجموع (6/ 519، 520) ، كشاف القناع (2/ 358) المغني (4/ 487) .