فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 5371

ضابط المسألة لدى الفقهاء:

• ما منع من الطهور به خوفًا من ضرره الشرعي أو الحسي، إذا خالف فتوضأ به، هل يرتفع به الحدث، ما دام باقيًا على خلقته؟

[م-44] اختلف العلماء في الوضوء من بئر ثمود:

فقيل: لا يجوز الوضوء من بئر ثمود إلا بئر الناقة، وهو مذهب الجمهور (1) ، واختيار ابن حزم (2) .

وقيل: يكره، وهو قول في مذهب الشافعية (3) .

سبب المنع أو الكراهة:

(86) ما رواه البخاري من طريق عبيد الله، عن نافع،

(1) حاشية الدسوقي (1/ 34) ، مواهب الجليل (1/ 49) ، الخرشي (1/ 64) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 29) ، المجموع (1/ 137) ، مغني المحتاج (1/ 20) ، ودقائق أولى النهى (1/ 17) ، كشاف القناع (1/ 29، 30) ، مطالب أولي النهى (1/ 32) ، وأما الحنفية فقد صرح ابن عابدين في حاشيته (1/ 133) بأنه لم يره لأحد من أئمتهم، قال: ينبغي كراهة التطهير أيضًا أخذًا مما ذكرنا، وإن لم أره لأحد من أئمتنا بماء أو تراب من كل أرض غضب عليها، إلا بئر الناقة بأرض ثمود. اهـ

(2) المحلى (مسألة: 154) .

(3) المجموع (1/ 137) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت