ضابط المسألة لدى الفقهاء:
• ما منع من الطهور به خوفًا من ضرره الشرعي أو الحسي، إذا خالف فتوضأ به، هل يرتفع به الحدث، ما دام باقيًا على خلقته؟
[م-44] اختلف العلماء في الوضوء من بئر ثمود:
فقيل: لا يجوز الوضوء من بئر ثمود إلا بئر الناقة، وهو مذهب الجمهور (1) ، واختيار ابن حزم (2) .
وقيل: يكره، وهو قول في مذهب الشافعية (3) .
سبب المنع أو الكراهة:
(86) ما رواه البخاري من طريق عبيد الله، عن نافع،
(1) حاشية الدسوقي (1/ 34) ، مواهب الجليل (1/ 49) ، الخرشي (1/ 64) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 29) ، المجموع (1/ 137) ، مغني المحتاج (1/ 20) ، ودقائق أولى النهى (1/ 17) ، كشاف القناع (1/ 29، 30) ، مطالب أولي النهى (1/ 32) ، وأما الحنفية فقد صرح ابن عابدين في حاشيته (1/ 133) بأنه لم يره لأحد من أئمتهم، قال: ينبغي كراهة التطهير أيضًا أخذًا مما ذكرنا، وإن لم أره لأحد من أئمتنا بماء أو تراب من كل أرض غضب عليها، إلا بئر الناقة بأرض ثمود. اهـ
(2) المحلى (مسألة: 154) .
(3) المجموع (1/ 137) .