مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الاغتسال لدخول مكة اغتسال من أجل الطواف، لا من أجل دخول الحرم، ولهذا لا تؤمر به الحائض ولا النفساء.
[م-328] من الأغسال المسنونة الغسل عند دخول الحرم، وقبل الطواف، وهو مذهب الأئمة.
وهل الغسل لدخول الحرم، أو من أجل الطواف بحيث لا يشرع الغسل للحائض والنفساء؟ قولان.
فقيل: لدخول الحرم، فيشرع الغسل للجميع حتى الحائض والنفساء، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (1) .
(1) تبيين الحقائق (2/ 14) ، البحر الرائق (2/ 350، 351) الفتاوى الهندية (1/ 224) ، حاشية ابن عابدين (2/ 492) ، المجموع (8/ 6) ، تحفة المحتاج (4/ 56) ، كشاف القناع (2/ 476) ، الفروع (1/ 203) ، المحرر (1/ 20) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 84) ، الإنصاف (1/ 250) .