[م-16] متى يكون الماء مستعملًا؟
وللجواب على ذلك نقول: الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء في رفع الحدث مستعمل بالاتفاق (1) .
وأما إذا غمس يده في ماء بنية رفع الحدث، فهل يكون مستعملًا؟
قالوا: إذا كان الماء قليلًا كان مستعملًا.
(1) حاشية ابن عابدين (1/ 200) ، البحر الرائق (1/ 97) ، وجاء في البناية في شرح الهداية (1/ 352) : «والماء المستعمل هو ماء أزيل به حدث، أو استعمل في البدن على وجه القربة» . يقصد كما لو نوى تجديدًا مسنونًا.
وانظر في مذهب المالكية: منح الجليل من المالكية (1/ 38) ، حاشية الدسوقي (1/ 42) .
وقال في شرح الخرشي (1/ 74) : «ما تقاطر من العضو الذي تتم به الطهارة ماء مستعمل بلا نزاع» .
وانظر في مذهب الشافعية المجموع (1/ 215) ، الحاوي الكبير (1/ 300) .
وقال في شرح شرح منتهى الإرادات (1/ 18) : «ولا يصير الماء مستعملًا إلا بانفصاله عن المغسول؛ لأنه حينئذ يصدق عليه أنه استعمل، وما دام الماء مترددًا على العضو فطهور» . وانظر الشرح الكبير (1/ 144) .