فهرس الكتاب

الصفحة 1305 من 5371

وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ورواية عن مالك (1) ، واختيار ابن حزم (2) .

وقيل: يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر، وهو رواية عن مالك (3) .

وقيل: لا يجوز مطلقًا، وهو أضعف الروايات عن مالك (4) .

• أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين.

من الكتاب قوله تعالى:

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى

(1) المبسوط (1/ 97) ، شرح فتح القدير (1/ 143) ، بدائع الصنائع (1/ 7) ، والعناية في شرح الهداية (1/ 144) ، وقال في تبيين الحقائق (1/ 45) : «صح المسح لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة، حتى روي عن أبي حنيفة أنه قال: ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت فيه آثار أضوأ من الشمس، حتى قال: من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر ... » . إلخ

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 49، 50) ، (7/ 239) ، وقال في المجموع (1/ 500) : «مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر ... » . إلخ

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 174) ، الفروع (1/ 158) ، الإنصاف (1/ 169) .

وانظر رواية مالك: شرح الخرشي (1/ 176) ، الفواكه الدواني (1/ 160، 161) ، حاشية العدوي (1/ 235) ، حاشية الدسوقي (1/ 141) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/ 152) .

(2) المحلى بالآثار (1/ 321) .

(3) قال مالك في المدونة (1/ 144) : «لا يمسح المقيم على خفيه» .

وقال في المنتقى (1/ 77) : «وأما المسح في الحضر، فعن مالك فيه روايتان:

أحدهما: المنع. والثانية: الإباحة، وهو الصحيح، وإليه رجع مالك .. إلخ. وانظر الخرشي (1/ 176) .

(4) قال الباجي في المنتقى (1/ 77) : «قال الشيخ أبو بكر في شرح المختصر: أنه روي عن مالك لا يمسح المسافر ولا المقيم، فإن صحت هذه الرواية فوجهها أن المسح منسوخ. قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه: وهذا عندي يبعد؛ لأن ابن وهب روى عنه أنه قال: لا أمسح في سفر ولا حضر، وكأنه كرهه، وفي النوادر عن ابن وهب أنه قال: آخر ما فارقته على المسح في السفر والحضر، وكأنه وهو الذي روى عنه متأخر أصحابه مطرف وابن الماجشون، فدل ذلك على أنه منعه أولًا على وجه الكراهة لما لم ير أهل المدينة يمسحون، ثم رأى الآثار فأباح المسح على الإطلاق» . اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت