فهرس الكتاب

الصفحة 2198 من 5371

الأحول، عن غنيم بن قيس،

عن ابن عمر، سئل عن الوضوء بعد الغسل؟ فقال: وأي وضوء أعم من الغسل (1) .

[صحيح، وروي مرفوعًا، ولا يصح] (2) .

(894 - 214) ما رواه عبد الرزاق، عن هشيم، عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي سفيان، قال:

سئل جابر بن عبد الله عن الجنب يتوضأ بعد الغسل؟ قال: لا، إلا أن يشاء، يكفيه الغسل (3) .

(1) المصنف (1/ 69) رقم 743.

(2) غنيم بن قيس، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه في الجرح والتعديل (7/ 58) .

قال النسائي: ثقة. تهذيب التهذيب (8/ 225) .

وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. المرجع السابق.

وفي التقريب: مخضرم ثقة، وباقي إسناده ثقات.

وأخرجه عبد الرزاق (1039) عن ابن جريج، أخبرني نافع،

عن ابن عمر، كان يقول: إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك، فأي وضوء أسبغ من الغسل؟ وسنده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق أيضًا (1038) قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، قال:

كان أبي يغتسل، ثم يتوضأ، فأقول: أما يجزيك الغسل؟ قال: وأي وضوء أتم من الغسل للجنب؟ ولكنه يخيل إلي أنه يخرج من ذكري الشيء، فأمسه، فأتوضأ لذلك. وسنده صحيح.

ورواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 130) من طريق الأوزاعي، عن الزهري به، بلفظ:

عن ابن عمر، أنه كان يرى أن الغسل من الجنابة يجزئ صاحبه من الوضوء. اهـ

ورواه الطبراني (12/ 371) ، والحاكم في المستدرك (1/ 153) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وهو ضعيف، في إسناده عبد الله بن عمر العمري.

وفي إتحاف المهرة (9/ 207) : قال: عبيد الله بن عمر، فإن كان صوابًا فالرفع شاذ، وإلا كان منكرًا، والله أعلم.

(3) المصنف (1045) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت