فهرس الكتاب

الصفحة 3189 من 5371

الفرع الثاني في وضع الصابون والأشنان بدلًا من التراب

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة، لا بالمزيل.

[م-576] اختلف العلماء القائلون بإضافة التراب إلى الماء في تطهير نجاسة الكلب هل يقوم الأشنان والصابون مقام التراب؟

فقيل: لابد من التراب، ولا يقوم غيره مقامه، وهو مذهب الشافعية (1) .

وقيل: يقوم الأشنان والصابون وغيرهما من المنظفات مقام التراب، وهو مذهب الحنابلة (2) .

وقيل: إذا فقد التراب أو كان التراب يفسد المحل كما لو كانت نجاسة الكلب في الثياب ونحوها أجزأ الصابون ونحوه، وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (3) .

(1) نهاية المحتاج (1/ 236) ، روضة الطالبين (1/ 32) ، طرح التثريب (2/ 133) .

(2) كشاف القناع (1/ 209) ، الإنصاف (1/ 310) .

(3) نهاية المحتاج (1/ 236) ، روضة الطالبين (1/ 32) ، طرح التثريب (2/ 133) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت