فهرس الكتاب

الصفحة 1628 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• من ثبتت طهارته بدليل لم تبطل إلا بدليل صحيح صريح.

• انتهاء مدة المسح تعني الامتناع عن المسح ولا تعني الرجوع على الطهارة بالإبطال وقد تمت بشروطها.

• توقيت المسح على الخفين لا يعني توقيت الطهارة.

• توقيت الوضوء ينافي أصول الطهارات فإنها دائرة مع أسبابها، لا مع أزمانها.

[م-265] إذا انتهت مدة المسح، يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فما الحكم؟

فقيل: يكفيه غسل رجليه، وهو مذهب الحنفية (1) ، والراجح في مذهب الشافعية (2) .

(1) مراقي الفلاح (ص: 55) ، الاختيار لتعليل المختار (1/ 25) ، بدائع الصنائع (1/ 12) ، المبسوط (1/ 102، 103) ، تبيين الحقائق (1/ 51) .

(2) قال النووي في المجموع (1/ 557) : «في مذهبنا قولان: أصحهما يكفيه غسل القدمين» . وانظر المجموع (1/ 553) وروضة الطالبين (1/ 132، 133) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت