* الدليل الأول:
(443 - 297) ما رواه أحمد من طريق بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.
[ضعفه أحمد، وصححه البخاري، وقد انفرد به بقية، عن الزبيدي] (1) .
* الدليل الثاني:
(444 - 298) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان،
عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ.
[منقطع] (2) .
وجه الاستدلال:
قوله: (من مس فرجه) فكلمة (من) من ألفاظ العموم تشمل الرجل والمرأة، وسوأة المرأة يقال لها: فرج، كما قال تعالى: (وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ) [الأحزاب: 35] ، والحديث وإن كان قد اختلف فيه: هل سمع مكحول من عنبسة أم لا؟ إلا أنه شاهد للحديث الأول من حديث عبد الله بن عمرو.
(1) سبق تخريجه، انظر رقم (437) .
(2) سبق تخريجه، انظر ح (435) .