فهرس الكتاب

الصفحة 1137 من 5371

• دليل من قال: يجب عليها الوضوء:

* الدليل الأول:

(443 - 297) ما رواه أحمد من طريق بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.

[ضعفه أحمد، وصححه البخاري، وقد انفرد به بقية، عن الزبيدي] (1) .

* الدليل الثاني:

(444 - 298) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان،

عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ.

[منقطع] (2) .

وجه الاستدلال:

قوله: (من مس فرجه) فكلمة (من) من ألفاظ العموم تشمل الرجل والمرأة، وسوأة المرأة يقال لها: فرج، كما قال تعالى: (وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ) [الأحزاب: 35] ، والحديث وإن كان قد اختلف فيه: هل سمع مكحول من عنبسة أم لا؟ إلا أنه شاهد للحديث الأول من حديث عبد الله بن عمرو.

(1) سبق تخريجه، انظر رقم (437) .

(2) سبق تخريجه، انظر ح (435) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت