فهرس الكتاب

الصفحة 2951 من 5371

الفصل التاسع

في القيح والصديد

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في الأشياء الطهارة.

• القيح والصديد تبع للذات نجاسة وطهارة.

• خبث الرائحة لا يعني النجاسة، فالطعام واللحم قد يلحقه نتن وفساد مع طهارته.

[م-522] القيح والصديد نجس إذا كان من حيوان نجس في الحياة، أو كان نجسًا ميتًا، وخرجت منه في هذه الحالة.

وإن خرج القيح والصديد من حيوان حال طهارته، فهل تكون هذه الأشياء طاهرة بناء على طهارة الحيوان، أو تكون نجسة؟

هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت