فهرس الكتاب

الصفحة 3353 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• رفع الثوب قبل الدنو من الأرض إذا لم يكن هناك ناظر يرجع إلى حكم كشف العورة والإنسان خال.

• هل الأصل في كشف العورة بلا حاجة، ولا ناظر، التحريم، أو الكراهة، أو الإباحة؟

• شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا إذا ورد في شرعنا ما ينسخه؟

[م-609] استحب الفقهاء أن لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الأرض، وبعضهم عبر بكراهة رفع الثوب. وهو مذهب الأئمة الأربعة (1) .

وقيل: يحرم، وهو رواية عن الإمام أحمد (2) .

(1) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 256) ، الفتاوى الهندية (1/ 50) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 36) .

وفي مذهب المالكية: التاج والإكليل (1/ 269) ، مواهب الجليل (1/ 269) ، الخرشي (1/ 142) ، حاشية الدسوقي (1/ 105) .

وفي مذهب الشافعية: المجموع (2/ 98) ، المهذب (1/ 26) ، روضة الطالبين (1/ 66) ، المنهج القويم (ص: 76) .

وفي مذهب الحنابلة: المغني (1/ 108) ، الفروع (1/ 115، 116) ، الإنصاف (1/ 95) ، المبدع (1/ 80) ، شرح العمدة (1/ 401) ، الكافي (1/ 50) ، كشاف القناع (1/ 61) .

(2) الفروع (1/ 116) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت