مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• رفع الثوب قبل الدنو من الأرض إذا لم يكن هناك ناظر يرجع إلى حكم كشف العورة والإنسان خال.
• هل الأصل في كشف العورة بلا حاجة، ولا ناظر، التحريم، أو الكراهة، أو الإباحة؟
• شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا إذا ورد في شرعنا ما ينسخه؟
[م-609] استحب الفقهاء أن لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الأرض، وبعضهم عبر بكراهة رفع الثوب. وهو مذهب الأئمة الأربعة (1) .
وقيل: يحرم، وهو رواية عن الإمام أحمد (2) .
(1) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 256) ، الفتاوى الهندية (1/ 50) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 36) .
وفي مذهب المالكية: التاج والإكليل (1/ 269) ، مواهب الجليل (1/ 269) ، الخرشي (1/ 142) ، حاشية الدسوقي (1/ 105) .
وفي مذهب الشافعية: المجموع (2/ 98) ، المهذب (1/ 26) ، روضة الطالبين (1/ 66) ، المنهج القويم (ص: 76) .
وفي مذهب الحنابلة: المغني (1/ 108) ، الفروع (1/ 115، 116) ، الإنصاف (1/ 95) ، المبدع (1/ 80) ، شرح العمدة (1/ 401) ، الكافي (1/ 50) ، كشاف القناع (1/ 61) .
(2) الفروع (1/ 116) .