تعريف الخلع (1) :
اختلف الفقهاء في تعريفه تبعًا لاختلاف مذاهبهم في كونه طلاقًا أو فسخًا، ولذا سوف أذكر من التعاريف ما يكون صالحًا لكلا القولين.
قال البهوتي الحنبلي في تعريفه: «هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة» (2) .
(1) جاء في لسان العرب (8/ 76) : خلع امرأته خُلعًا بالضم، وخِلاعًا، فاختلعت، وخالعته: أزالها عن نفسه، وطلقها على بَذْل منها. فهي خالع. والاسم: الخُلْعة، وقد تخالعا، واختلعت منه اختلاعًا فهي مختلعة.
ثم قال: وسمي ذلك الفراق خلعًا، لأن الله تعالى جعل النساء لباسًا للرجال والرجال لباسًا للنساء،
فقال سبحانه: (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ) [البقرة: 178] وهي ضجيعه وضجيعته، فإذا افتدت المرأة بمال تعطيه لزوجها ليبينها منه فأجابها إلى ذلك فقد بانت منه، وخلع كل واحد منهما لباس صاحبه ... ثم نقل عن ابن الأثير قوله: وفائدة الخلع إبطال الرجعة إلا بعقد جديد. وانظر تاج العروس (11/ 100) .
(2) الروض المربع (ص 552) .