فهرس الكتاب

الصفحة 3774 من 5371

الفصل الثالث

في إمكان الحيض من الحمل

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

-الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل.

-الحيض والحمل لا يجتمعان.

[م-688] اختلف العلماء في الحامل هل تحيض أم لا؟

فقيل: لا تحيض، وهو المشهور من مذهب الحنفية (1) ، والحنابلة (2) والقديم من قول الشافعي (3) .

(1) فتح القدير (1/ 186) ، تبيين الحقائق (1/ 67) ، بدائع الصنائع (1/ 42) ، البحر الرائق (1/ 229) ، مراقي الفلاح (ص: 57) ، حاشية ابن عابدين (1/ 285) ، البناية (1/ 691) .

(2) انظر مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (755) ، الإنصاف (1/ 357) ، المحرر (1/ 26) ، المغني (1/ 443) ، شرح الزركشي (1/ 450) ، كشاف القناع (1/ 202) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 114) ، زاد المعاد (4/ 235) ، تنقيح التحقيق (1/ 616) .

(3) قال النووي في الروضة (1/ 74) : «ما تراه الحامل من الدم فيه قولان: القديم: أنه دم فساد. والجديد: الأظهر أنه حيض» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت