الفصل الثالث
في إمكان الحيض من الحمل
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
-الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل.
-الحيض والحمل لا يجتمعان.
[م-688] اختلف العلماء في الحامل هل تحيض أم لا؟
فقيل: لا تحيض، وهو المشهور من مذهب الحنفية (1) ، والحنابلة (2) والقديم من قول الشافعي (3) .
(1) فتح القدير (1/ 186) ، تبيين الحقائق (1/ 67) ، بدائع الصنائع (1/ 42) ، البحر الرائق (1/ 229) ، مراقي الفلاح (ص: 57) ، حاشية ابن عابدين (1/ 285) ، البناية (1/ 691) .
(2) انظر مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (755) ، الإنصاف (1/ 357) ، المحرر (1/ 26) ، المغني (1/ 443) ، شرح الزركشي (1/ 450) ، كشاف القناع (1/ 202) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 114) ، زاد المعاد (4/ 235) ، تنقيح التحقيق (1/ 616) .
(3) قال النووي في الروضة (1/ 74) : «ما تراه الحامل من الدم فيه قولان: القديم: أنه دم فساد. والجديد: الأظهر أنه حيض» .