فهرس الكتاب

الصفحة 4988 من 5371

الفصل الثالث

التوقيت في قص الشارب

[م-861] لا يترك الشارب أكثر من أربعين يومًا، والخلاف في المسألة كالخلاف في تقليم الأظفار، ونتف الإبط وحلق العانة، وقد سبق ذكر الخلاف في تلك المسائل، والأقوال فيها لا تخرج عن ثلاثة أقوال:

قول: يقول بعدم التوقيت مطلقًا، فمتى طال الشارب عن المعتاد قصه.

وقول: يقول لا يجوز تركه أكثر من أربعين يومًا.

وقول: يقول يكره تركه أكثر من أربعين يومًا.

وارجع إلى أدلة كل قول في مسألة التوقيت في الاستحداد إن شئت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت