مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• قال ابن تيمية: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد، الذي قال الله فيه: (وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ(8) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ) [التكوير: 8، 9] .
• وجوب الدية في قتل الجنين دليل على تحريم إسقاطه.
[م-797] ذهب الحنفية (1) والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4) ، إلى تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح.
• الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح:
الإجماع. فقد حكى الإجماع غير واحد.
(1) تبيين الحقائق (2/ 166) ، حاشية ابن عابدين (3/ 176) ، البحر الرائق (8/ 233) .
(2) حاشية الدسوقي (2/ 267) ، أسهل المدارك (1/ 405) ، حاشية العدوي، مطبوع مع الخرشي (3/ 225) ، منح الجليل (3/ 360) .
(3) نهاية المحتاج ـ الرملي (8/ 442) ، إحياء علوم الدين (2/ 51) ، حاشية الجمل (5/ 490) .
(4) الفروع (1/ 281) ، الإنصاف (1/ 386) ، كشاف القناع (1/ 220) .