فهرس الكتاب

الصفحة 3059 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به، لا حصر الإجزاء فيه.

• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل، فلم يتعين الماء.

• النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

• الاستجمار هل هو على خلاف الأصل فيقتصر على الحجارة، أو لا فيقاس عليه غيره؟

وعلى التسليم بأنه ثبت على خلاف القياس، فالصواب أنه يصح القياس على ما ثبت خلافًا للأصل إذا كان معللًا (1) .

[م-549] اختلف العلماء هل يتعين الماء في إزالة النجاسة؟

فقيل: لا تزال النجاسة إلا بالماء الطهور.

(1) انظر قواطع الأدلة للسمعاني (1/ 119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت