فهرس الكتاب

الصفحة 2958 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• بيض الحيوان تبع لذاته، فما كان من حيوان طاهر فهو طاهر، وما كان من حيوان نجس فهو نجس.

• البيض النجس هل يشمل النجاسة باطن البيض وظاهره، أو الباطن فقط، وأما الظاهر فكله طاهر؟

[م-525] اختلف العلماء في البيض غير مأكول اللحم،

فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب المالكية (1) ، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (2) .

وقيل: إنه نجس، وهو وجه في مذهب الشافعية (3) ، والمشهور من مذهب

(1) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/ 43) ، مواهب الجليل (1/ 93) ، وقد أشار إلى خلاف في المذهب، فقد اختار بعضهم أن بيض الطير طاهر، وبيض السباع والحشرات تبع للحومها، ورجح المصنف الطهارة مطلقًا.

(2) قال النووي في المجموع (2/ 574) : البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع، ومن غيره فيه وجهان كمنيه، والأصح الطهارة. اهـ وانظر الأشباه والنظائر (ص: 448) ، مغني المحتاج (4/ 306) .

(3) مغني المحتاج (4/ 306) ، إعانة الطالبين (2/ 352) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت