فهرس الكتاب

الصفحة 4777 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل عدم التوقيت إلا بتوقيف، ولا يحفظ حد في توقيت الختان يرجع إليه (1) .

وقيل:

• الختان له وقتان: وجوب عند البلوغ، واستحباب قبله.

• ألم الختان فوق ألم الضرب لترك الصلاة، ولا يجب الضرب قبل العشر.

[م-814] لم يقدر الإمام أبو حنيفة وقتًا معلومًا لعدم ورود النص به، ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فيه شيء، وقدره المتأخرون واختلفوا:

فقيل: أول وقته من سبع سنين، وآخره اثنتا عشرة سنة.

قال في الفتاوى الهندية، وهو المختار كذا في السراجية (2) .

وقيل: لا يختن حتى يبلغ.

وقيل: تسع سنين.

وقيل: عشر سنين. وهذه كلها أقوال في مذهب الحنفية (3) .

(1) الفتاوى الكبرى (1/ 274) .

(2) الفتاوى الهندية (5/ 357) .

(3) البحر الرائق (7/ 96) ، وتبيين الحقائق (6/ 227) ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 744) ، حاشية ابن عابدين (6/ 752) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت