فهرس الكتاب

الصفحة 4778 من 5371

وقيل: إذا ثُغِر الصبي: أي ألقى ثغره، وهو مقدم أسنانه، اختاره مالك.

وفي رواية عن مالك: من سبع إلى عشر (1) ، وهو قول في مذهب الحنابلة (2) .

وقيل: وقت وجوب الختان عند البلوغ، ويستحب ختانه في الصغر هذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة (3) .

إلا أن الشافعية استحبوه في اليوم السابع، إلا أن يكون الصبي ضعيفًا. وهو رواية عن أحمد (4) .

وهل يحسب يوم الولادة من السبعة، فيه وجهان في مذهب الشافعية:

الأول: يحسب. اختاره أبو علي بن أبي هريرة.

الثاني: لا يحسب، وهو قول الأكثرين.

فإن أخر عن السابع استحب ختانه في الأربعين، فإن أخر استحب في السنة السابعة (5) .

(1) المنتقى ـ الباجي (7/ 233) ، مواهب الجليل (3/ 258) ، التاج والإكليل (4/ 394) ، الخرشي (3/ 48) ، الفواكه الدواني (1/ 394) ، حاشية العدوي (1/ 595) ، منح الجليل (2/ 492) .

(2) نسبه في الإنصاف إلى الرعايتين والحاويين انظر (1/ 124) .

(3) قال في الإنصاف (1/ 124) : «محل وجوبه عند البلوغ» . قال الشيخ تقي الدين: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة. وقال في المنور والمنتخب: ويجب ختان بالغ آمن. ثم قال: «ومنها أن الختان زمن الصغر أفضل على الصحيح من المذهب» . زاد جماعة كثيرة من الأصحاب: إلى التمييز. وقال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور. وقال في الرعايتين والحاويين: يسن ما بين سبع إلى عشر. قال في التلخيص: ويستحب أن يختن قبل مجاوزة عشر سنين، إذا بلغ سنًّا يؤمن فيه ضرره.

(4) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/ 274) : «وأما الختان في السابع، ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد. قيل: لا يكره؛ لأن إبراهيم ختن إسحاق في السابع. وقيل: يكره؛ لأنه عمل اليهود فيكره التشبه بهم.

(5) المجموع (1/ 350) ، أسنى المطالب (4/ 164) ، تحفة المحتاج (9/ 200) . وقال العراقي في طرح التثريب: (2/ 76) : «محل الوجوب بعد البلوغ على الصحيح من مذهبنا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت