فهرس الكتاب

الصفحة 3436 من 5371

الفصل الرابع

هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الظن معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله.

ويتفرع عليه: أن الواجب ظن الإنقاء في الاستنجاء.

وقيل:

• لا يلتفت إلى غلبة الظن إذا أمكن اليقين بلا مشقة، كالمكي الذي يقدر على استقبال عين الكعبة، فلا يصح منه الاجتهاد بغلبة الظن.

قلت: اليقين ممكن في الماء مع المشقة، أما في الاستجمار ففيه حرج لبقاء أثر لا يزيله إلا الماء.

[م-624] إذا علم هذا فقد اختلف الفقهاء في الاستنجاء هل يكفي فيه غلبة الظن، أو يكفي فيه ظن الإنقاء؟

فقيل: يكفي فيه غلبة الظن، وهو مذهب الجمهور (1) .

(1) انظر في مذهب الحنفية: الهداية شرح البداية (1/ 137) ، وحاشية ابن عابدين (1/ 345) .

وفي مذهب المالكية: الفواكه الدواني (1/ 132) ، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (1/ 43) .

وفي مذهب الشافعية: الإقناع للشربيني (1/ 155) ، روضة الطالبين (1/ 72) ، إعانة الطالبين (1/ 107) ، مغني المحتاج (1/ 46) .

وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 70) ، الإنصاف (1/ 110) ، المبدع (1/ 95) ، الفروع (1/ 120) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت