فهرس الكتاب

الصفحة 1411 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل نجاسة لا تمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله أو مسحه، فطهارته صحيحة.

• لا يشترط لرفع الحدث طهارة سائر البدن من النجاسة.

• صحة المسح على الخفين النجسين منفكة عن منع الصلاة بهما.

[م-230] ضد الطاهر النجس، والنجس تارة يكون نجسًا، وتارة يكون متنجسًا.

فإن كانت عينه نجسة كما لو كان الخف من جلد خنزير فحكي الإجماع بأنه لا يمسح عليه.

قال في مواهب الجليل: «لا يمسح على خف من جلد ميتة، لو دبغ على المشهور ... » (1) .

(1) مواهب الجليل (1/ 320) ، وذكر في الشرح الصغير (1/ 154) من شروط المسح على الخف أن يكون طاهرًا. وانظر حاشية الدسوقي (1/ 143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت