فهرس الكتاب

الصفحة 4367 من 5371

وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية (1) ، ورواية عن أحمد (2) .

وقيل: تجب عليه الكفارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (3) .

واختلفوا في تقدير الكفارة.

فقيل: هي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلة (4) .

وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار (5)

وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار، وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار (6) .

وقيل: إن جامعها في زمن الحيض فدينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار. وهو قول قتادة والأوزاعي (7) .

وقيل: عليه خمسة دنانير وينسب هذا القول لعمر (8) .

وقيل: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير (9) .

وقيل: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان، وهو قول الحسن (10) .

(1) أسهل المدارك (1/ 90) القوانين الفقهية (ص 55) بداية المجتهد مع الهداية (2/ 72) .

(2) الإنصاف (1/ 351) الإقناع (1/ 64) المستوعب (1/ 403) الكافي (1/ 74) .

(3) كشاف القناع (1/ 200، 201) الفروع (1/ 262) الإقناع (1/ 64) .

(4) انظر: الإنصاف (1/ 351) الفروع (1/ 262) المستوعب (1/ 402) .

(5) الإنصاف (1/ 351، 352) .

(6) انظر: الإنصاف (1/ 351) ، الفروع (1/ 262) .

(7) انظر: الأوسط (2/ 210) ، فقه الأوزاعي (1/ 112) .

(8) انظر: الدارمي (1110) .

(9) الأوسط (2/ 210) .

(10) رواه عبد الرزاق (1267) من طريق هشام عن الحسن، وروى معمر عن الحسن: ليس عليه شيء، يستغفر الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت