فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 5371

وقيل: لا دليل على تعيين اليد اليمنى أو اليسرى للتخليل، فلا حجر على المتوضئ في استعمال اليمنى أو اليسرى. وهو اختيار إمام الحرمين (1) .

وهذه الأقوال قد يوجد لبعضها أدلة من عمومات ونحوها، فالبداءة باليمنى قد يستدل له بحديث عائشة رضي الله عنها، قال:

كان يعجبه التيامن ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره، في شأنه كله.

وكون التخليل بالخنصر قد يستدل له بحديث المستورد بن شداد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره.

وهو حديث ضعيف، وسبق تخريجه (2) .

وأما كونه بخنصر اليد اليسرى فلم يثبت فيه عندي سنة، وكلام إمام الحرمين قوي، والله أعلم.

(1) المرجع السابق.

(2) انظر تخريجه برقم (241) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت