فهرس الكتاب

الصفحة 4355 من 5371

عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها:

هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء (1) .

[صحيح] (2) .

وقد روى مسروق عن عائشة أنه يحل للزوج كل شيء إلا فرجها وسوف يأتي ذكره في أدلة القول الثاني، فيكون لعائشة في المسألة قولان:

وأما ما يروى عن ابن عباس.

(1914 - 374) فقد أخرجه ابن جرير الطبري، قال: حدثنا أبو كريب، وأبو السائب، قالا: حدثنا ابن إدريس، عن يزيد،

عن سعيد بن جبير، قال: سئل ابن عباس عن الحائض، ما لزوجها منها؟ فقال: ما فوق الإزار (3) .

[ضعيف] (4) .

(1) الموطأ (1/ 58) رقم 95.

(2) وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 524) : حدثنا وكيع، عن الأوزاعي، عن ميمون بن مهران، عن عائشة أنها سئلت: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار.

وأخرجه الدارمي (1038) : أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي به.

(3) تفسير الطبري (4262) .

(4) رواه يزيد بن أبي زياد، واختلف عليه فيه:

فرواه ابن إدريس كما في مصنف ابن أبي شيبة تحقيق عوامة (17087) ، وتفسير الطبري (4262) ، والأوسط لابن المنذر (2/ 207) عن يزيد بن أبي زياد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، موقوفًا عليه.

ورواه جرير كما في مصنف بن أبي شيبة (17088) .

وخالد بن عبد الله كما في سنن الدارمي (1049) ، فروياه عن يزيد بن أبي زياد، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: لك ما فوق الإزار، ولا تطلع على ما تحته. هذا لفظ ابن أبي شيبة، ولم يذكر خالد النهي عن الاطلاع على ما تحته.

وهذا من تخليط يزيد بن أبي زياد، جاء في التقريب: ضعيف، كبر فتغير وصار يتلقن، وكان شيعيًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت