فقيل: يحرم على المحدث مس المصحف. وهو مذهب الأئمة الأربعة (1) ، واختيار ابن تيمية (2) .
وقيل: تستحب له الطهارة، ولا تجب. قال البيهقي: اختارها العراقيون (3) .
وهو مذهب الظاهرية (4) ، واختيار ابن المنذر (5) .
وقد ذكرنا أدلة كل قول، مع بيان الراجح في كتاب الحيض والنفاس، فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.
(1) شرح فتح القدير (1/ 168) ، تبيين الحقائق (1/ 57، 58) ، البحر الرائق (1/ 211) ، بدائع الصنائع (1/ 33، 34) ، مراقي الفلاح (ص: 60) . وانظر في مذهب المالكية مختصر خليل (ص: 14) ، الخرشي (1/ 160) ، حاشية الدسوقي (1/ 125) ، الكافي (ص: 24) ، مواهب الجليل (1/ 303) ، منح الجليل (1/ 117، 118) ، القوانين الفقهية (ص: 25) ، الشرح الصغير (1/ 149) ، وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (1/ 36) ، روضة الطالبين (1/ 79) ، المجموع (2/ 77) ، الحاوي الكبير (1/ 143 - 145) . وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 134) ، المحرر (1/ 16) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 77) ، الإنصاف (1/ 222) ، المغني (1/ 202) الفروع (1/ 188) الكافي (1/ 48) .
(2) قال في مجموع الفتاوى (21/ 266) : «قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له - يعني: كتاب عمرو بن حزم- وهو أيضًا قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف» .
(3) الخلافيات للبيهقي (1/ 497) .
(4) المحلى (مسألة 116) .
(5) الأوسط (2/ 103) .