فهرس الكتاب

الصفحة 2451 من 5371

وقيل: لا يصح، اختاره الجصاص وأبو بكر الرازي من الحنفية (1) ، وهو مذهب المالكية (2) ، والحنابلة (3) .

تعليل من قال: يصح تيممه عن الحدث الأكبر:

التعليل الأول:

قالوا: لأنه لو كان ذاكرًا للجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم، وقد فعل.

التعليل الثاني:

قالوا: إن التيمم طهارة، فلا يلزم نية أسبابها كما في الوضوء.

وهذا التعليل جيد، لكنهم لا يقبلونه فيما لو نوى التيمم وأطلق، فلا بد عندهم من نية الطهارة، أو نية استباحة الصلاة، أو نية عبادة مقصودة بذاتها لا تصح بدون طهارة، وهذا سبق بيانه.

التعليل الثالث:

أن الجنب والمحدث نيتهما واحدة، فلم يشترط نية الحدث الأكبر، قال النووي: إن الجنب ينوي بتيممه ما ينويه المحدث، وهو استباحة الصلاة، فلا فرق (4) . اهـ

(1) بدائع الصنائع (1/ 52) ، المبسوط (1/ 117) ، حاشية ابن عابدين (1/ 247) ، تبيين الحقائق (1/ 40) .

(2) جاء في المدونة (1/ 48) : «سألت مالكًا عن الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، ولا يعلم بجنابته، وليس معه ماء، فتيمم يريد بتيممه الوضوء، ويصلي الصبح، ثم يعلم أنه كان جبنًا قبل صلاة الصبح، أتجزئه صلاته بذلك التيمم؟

قال: لا، وعليه أن يتيمم، ويعيد الصبح؛ لأن تيممه ذلك كان للوضوء لا للغسل». وانظر المسائل الفقهية لابن قداح (ص: 119) ، مواهب الجليل (1/ 346) ، الفواكه الدواني (1/ 157) .

(3) قال في المغني (1/ 166) : «وإذا نسي الجنابة، وتيمم للحدث لم يجزه ... » . وانظر الفروع (1/ 227) ، كشاف القناع (1/ 175) ، شرح العمدة (1/ 378) ، رؤوس المسائل لأبي المواهب الحنبلي (1/ 67) .

(4) المجموع (2/ 260) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت