فهرس الكتاب

الصفحة 2105 من 5371

• دليل من قال: لا تقدير في ماء الغسل:

الإجماع، قال ابن عبد البر: «أجمعوا على أن الماء لا يكال للوضوء، ولا للغسل، من قال منهم بحديث المد والصاع، ومن قال بحديث الفرق، لا يختلفون أنه لا يكال الماء لوضوء ولا غسل، لا أعلم في ذلك خلافًا، ولو كانت الآثار في ذلك على التحديد الذي لا يتجاوز استحبابًا، أو وجوبًا، ما كرهوا الكيل، بل كانوا يستحبونه اقتداء وتأسيًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكرهونه» (1) .

أن النصوص الواردة في مقدار الماء الذي يغتسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بمقادير متفاوتة، وهذا دليل على أنه ليس هناك مقدار معين يمكن استحبابه، بل المطلوب هو إحكام الغسل، مع قلة الماء.

(843 - 163) منها ما رواه مسلم من طريق حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر،

أن عائشة أخبرتها، أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، يسع ثلاثة أمداد، أو قريبًا من ذلك (2) .

(844 - 164) ومنها ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن عروة،

عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. ورواه مسلم (3) .

قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصع (4) .

(1) التمهيد (8/ 105) .

(2) مسلم (321) .

(3) البخاري (250) ، ومسلم (319) .

(4) الفتح تحت رقم (201) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت