وقال صاحب المجموع، وصاحب نيل المآرب يزيد بعضهم على بعض، قالا: والنفاس كحيض، فيما يجب: كغسل، وقضاء صوم، وكفارة بوطء فيه.
وفيما يحرم: كصلاة وصوم ووطء في فرج، وطلاق.
وفيما يسقط: كقضاء الصلاة، وطواف الوداع.
وفيما يحل: كاستمتاع بما دون فرج.
وفيما يمنع صحة الصلاة، والصوم، والطواف، والاعتكاف، والغسل (1) .
وقد تم الاستدلال على ذلك في مجلد الطهارة الحيض والنفاس، في فصل: الأحكام المترتبة على النفاس، فارجع إليه إن شئت، والله أعلم.
(1) المجموع (2/ 536) ، ونيل المآرب (1/ 112) .