فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (1) ، والمالكية (2) والشافعية (3) ، والحنابلة (4) .
وقيل: يمسح عليها، وهو رواية عن أحمد (5) ، ومذهب ابن حزم (6) .
وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد (7) .
وقد وقد ذكرت أدلة الأقوال، في طهارة المسح على الحائل في المجلد الثالث، فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق.
(1) المبسوط (1/ 101) ، تبيين الحقائق (1/ 52) ، شرح فتح القدير (1/ 157) ، البحر الرائق (1/ 193) ، الفتاوى الهندية (1/ 6) ، حاشية ابن عابدين (1/ 272) .
(2) قال الباجي في المنتقى (1/ 76) : «ولا يجزئ المسح على حائل دون الرأس» .
(3) إذا كانوا يمنعون المسح على العمامة، فمنع المسح على القلانس من باب أولى، انظر العزو في منعهم من المسح على العمامة في المبحث الرابع من هذا الباب.
(4) الإنصاف (1/ 170) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 62) ، مطالب أولي النهى (1/ 128) ، الفروع (1/ 163) .
(5) الإنصاف (1/ 170) ، الفتاوى الكبرى (1/ 320) ، الفروع (1/ 163) .
(6) المحلى (1/ 303) .
(7) الإنصاف (1/ 170) ، الفتاوى الكبرى (1/ 320) ، الفروع (1/ 163) .