فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 5371

فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (1) ، والمالكية (2) والشافعية (3) ، والحنابلة (4) .

وقيل: يمسح عليها، وهو رواية عن أحمد (5) ، ومذهب ابن حزم (6) .

وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد (7) .

وقد وقد ذكرت أدلة الأقوال، في طهارة المسح على الحائل في المجلد الثالث، فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق.

(1) المبسوط (1/ 101) ، تبيين الحقائق (1/ 52) ، شرح فتح القدير (1/ 157) ، البحر الرائق (1/ 193) ، الفتاوى الهندية (1/ 6) ، حاشية ابن عابدين (1/ 272) .

(2) قال الباجي في المنتقى (1/ 76) : «ولا يجزئ المسح على حائل دون الرأس» .

(3) إذا كانوا يمنعون المسح على العمامة، فمنع المسح على القلانس من باب أولى، انظر العزو في منعهم من المسح على العمامة في المبحث الرابع من هذا الباب.

(4) الإنصاف (1/ 170) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 62) ، مطالب أولي النهى (1/ 128) ، الفروع (1/ 163) .

(5) الإنصاف (1/ 170) ، الفتاوى الكبرى (1/ 320) ، الفروع (1/ 163) .

(6) المحلى (1/ 303) .

(7) الإنصاف (1/ 170) ، الفتاوى الكبرى (1/ 320) ، الفروع (1/ 163) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت