فهرس الكتاب

الصفحة 5297 من 5371

الشرع إطلاق السجود على الصلاة. فهذا دليل على أن له حكم الصلاة.

(2360 - 311) فقد روى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرنا نافع،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته (1) .

والراجح أنه لا يشرع السواك بسبب السجود، لأمرين:

الأول: لا نسلم أن سجود التلاوة صلاة، والفارق بينه وبين الصلاة أكثر من الجامع. فلا تشرع فيه القراءة، ولا ركوع فيه، ولامصافة فيه.

الأمر الثاني: لا نحتاج إلى قياس سجود التلاوة والشكر على الصلاة، والسجود قد وقع في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه تسوك له.

(1) صحيح البخاري (1172) ، ومسلم (729) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت