فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 5371

مبحث

في جواز الاستعانة على الوضوء بمن لا يصح منه النية

[م-142] قد ذكرنا أنه إذا وضأه غيره صح، سواء كان الموضئ ممن يصح وضوءه أم لا، كمجنون وحائض وكافر وغيرهم.

-وجه القول بالصحة:

لأن الاعتماد على نية المتوضئ لا على فعل الموضئ، كمسألة الميزاب، ولا نعلم في هذه المسألة خلافًا لأحد من العلماء إلا ما حكاه صاحب الشامل عن داود الظاهري أنه قال: لا يصح وضوءه إذا وضأه غيره، ورد عليه بأن الإجماع منعقد على أن من وقع في ماء أو وقف تحت ميزاب، ونوى، صح وضوءه وغسله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت