فهرس الكتاب

الصفحة 3753 من 5371

تمام تسع سنين» (1) .

القول الثاني:

أنه تقريب. وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية، وصححه الروياني، والرافعي، وغيرهما.

فعلى هذا قال صاحب الحاوي: لا يؤثر نقص اليوم، واليومين.

قال الدارمي: لا يؤثر الشهر، والشهران (2) .

وقال النووي في الروضة: «وهذا الضبط للتقريب على الأصح، فلو كان بين رؤية الدم، واستكمال التسع على الصحيح، ما لا يسع حيضًا وطهرًا، كان ذلك الدم حيضًا، وإلا فلا» (3) .

(1) الإنصاف (1/ 355) .

(2) المجموع (2/ 401) .

(3) الروضة (1/ 134) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت