تمام تسع سنين» (1) .
القول الثاني:
أنه تقريب. وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية، وصححه الروياني، والرافعي، وغيرهما.
فعلى هذا قال صاحب الحاوي: لا يؤثر نقص اليوم، واليومين.
قال الدارمي: لا يؤثر الشهر، والشهران (2) .
وقال النووي في الروضة: «وهذا الضبط للتقريب على الأصح، فلو كان بين رؤية الدم، واستكمال التسع على الصحيح، ما لا يسع حيضًا وطهرًا، كان ذلك الدم حيضًا، وإلا فلا» (3) .
(1) الإنصاف (1/ 355) .
(2) المجموع (2/ 401) .
(3) الروضة (1/ 134) .