المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها في كل شهر، فإذا كان عند انقضائها اغتسلت وصلت، وصامت، وتوضأت عند كل صلاة (1) .
[ضعيف جدًّا] .
(387 - 241) ومنها ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق بشر بن الوليد الكندي، حدثنا أبو يوسف القاضي، عن عبد الله بن علي، عن عبد الله بن محمد ابن عقيل،
عن جابر: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي أيوب الأفريقي، وهو عبد الله بن علي، إلا أبو يوسف (2) .
[ضعيف] (3) .
(388 - 242) ومنها: ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا مورع بن عبد الله، حدثنا الحسن بن عيسى، حدثنا حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، عن الحكم بن عتيبة عن جعفر، عن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها، ثم تغتسل غسلًا واحدًا ثم تتوضأ لكل صلاة (4) .
[ضعيف] .
وقد اختلف العلماء في حكمهم على هذه الآثار الواردة في وضوء المستحاضة لكل صلاة، فمنهم من ضعف الأحاديث الواردة في الباب.
(1) سنن الدارمي (793) ، انظر تخريجه في المجلد السابع: ح (1518) .
(2) المعجم الأوسط (1620) .
(3) انظر تخريجه، في المجلد السابع، ح (1519) .
(4) الأوسط (1984) ، وأنظر تخريجه في المجلد السابع، ح (1520) .