* الدليل السابع:
(473 - 327) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن أبي سبرة النخعي،
أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور، ثم قام، فصلى، ولم يتوضأ (1) .
[ضعيف جدًّا] (2) .
* الدليل الثامن:
(474 - 328) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن جابر، عن عبد الله بن الحسن،
أن عليًا أكل لحم جزور، ثم صلى، ولم يتوضأ (3) .
[ضعيف] (4) .
• الدليل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل:
(475 - 329) ما رواه مسلم من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر
(1) المصنف تحقيق عوامة (521) .
(2) في إسناده جابر الجعفي ضعيف جدًّا. كما أن في إسناده أبا سبرة النخعي، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (9/ 385) .
وقال يحيى بن معين: لا أعرفه. تهذيب الكمال (33/ 340) .
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 569) .
وقال الذهبي في الكاشف (6637) : ثقة.
وقد قال كل من المزي والحافظ ابن حجر، بأنه روى عن عمر، ويقال: مرسل.
(3) المصنف (1/ 51) .
(4) في إسناده شريك، وهو سيء الحفظ.