= الطريق الثاني: سعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمي به.
رواه سفيان الثوري، واختلف على سفيان به.
فرواه عبد الرزاق كما في مصنفه (790) ومن طريقه أحمد (5/ 215) ، والطبراني في الكبير (3749) ، والبيهقي (1/ 277) .
وعبد الرحمن بن مهدي، رواه عنه أحمد في مسنده (5/ 214) .
وأبو نعيم (الفضل بن دكين) رواه عنه أحمد (5/ 214) وابن أبي شيبة (1864) ومن طريق
أبي نعيم أخرجه ابن حبان (1329) والطبراني (3749) .
ثلاثتهم (عبد الرزاق، وابن مهدي، وأبو نعيم) رووه عن سفيان، عن أبيه (سعيد بن مسروق) ، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت مرفوعًا بلفظ: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم، وايم الله لو مضى السائل في مسألته لجعلها خمسًا.
وفي هذه الرواية ذكر المقيم، وقال: (لجعلها خمسًا) بدلًا من قوله: (لزادنا) .
وخالفهم وكيع ومحمد بن يوسف الفريابي، فروياه عن سفيان به بإسقاط أبي عبد الله الجدلي.
أخرجه ابن ماجه (553) من طريق وكيع،
والخطيب البغدادي في تاريخه (2/ 50) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، كلاهما عن سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة، لم يذكر أبا عبد الله الجدلي.
والراجح من رواية سفيان ذكر أبي عبد الله الجدلي في إسناده، فقد رواه غير سفيان عن سعيد بن مسروق بذكر أبي عبد الله الجدلي
رواه عمر بن سعيد، رواه عنه الحميدي في مسنده (435) .
وأبو عوانة كما في سنن الترمذي (95) وسنن البيهقي (1/ 276) ،
وعمار بن رزيق كما في المعجم الأوسط للطبراني (1432) كلهم عن سعيد بن مسروق (والد سفيان) عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت به.
الطريق الثالث: الحسن بن عبد الله، عن إبراهيم التيمي.
أخرجه البيهقي في السنن (1/ 277) أخبرنا أبو الحسن المقرئ، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا فضيل بن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي،
عن خزيمة بن ثابت أن أعرابيًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين، فقال: ثلاثة أيام ولياليهن، وقال: ورأيت أنه لو استزاده لزاده، ولم يذكر المقيم.
وإسناده إلى الحسن بن عبيد الله ثقات إلا الفضيل بن سليمان صدوق له خطأ كثير. هذا فيما =