فهرس الكتاب

الصفحة 1520 من 5371

فقيل: إن المسح مؤقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، وهو مذهب الحنفية (1) ، والشافعية (2) ، والحنابلة (3) ، وهو رواية عن مالك (4) ، واختاره ابن حزم (5) .

وقيل: لا توقيت فيه، وهو المشهور من مذهب مالك (6) ، والقول القديم للشافعي (7) .

وقيل: يمسح خمس صلوات إن كان مقيمًا، ولا يمسح أكثر، ويمسح لخمس عشرة صلاة فقط إن كان مسافرًا، وبه يقول إسحاق بن راهويه، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبو ثور (8) .

وقيل: إن التوقيت يسقط في حال الضرورة، والمشقة، فالضرورة كأن يكون هناك برد شديد متى خلع تضرر، أو مع رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه، وخاف على نفسه (9) .

(1) المبسوط (1/ 98) ، حاشية ابن عابدين (1/ 271) ، شرح معاني الآثار (1/ 85) .

(2) الأم (1/ 50) ، روضة الطالبين (1/ 131) ، حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 365) ، نهاية المحتاج (1/ 200) .

(3) مسائل أحمد رواية عبد الله (1/ 117) رقم 148، ومسائل ابن هانئ (1/ 18) ، ومسائل أبي داود (ص: 17) رقم 58، 59، ورواية الكوسج (1/ 18) ، وانظر مطالب أولي النهى (1/ 133، 134) ، الإنصاف (1/ 176) ، شرح الزركشي (1/ 412، 416) ، المحرر (1/ 12) .

(4) حاشية العدوي (1/ 235)

(5) المحلى (1/ 321) .

(6) المدونة (1/ 144) .

(7) روضة الطالبين (1/ 131) .

(8) الأوسط لابن المنذر (1/ 443) ، وقول إسحاق في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (2/ 282، 283) يخالف ما نقله عنه ابن المنذر، فليتأمل.

(9) جاء في الفتاوى الهندية (1/ 34) : «ولو خاف من نزع خفيه على ذهاب قدميه من البرد، جاز له المسح وإن طالت المدة، كمسح الجبيرة، هكذا في التبيين والبحر الرائق» . وانظر الجوهرة النيرة (1/ 28) ، حاشية ابن عابدين (1/ 275) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت