الصلاة، فإذا أحدث وهو مقيم كان له أن يمسح مسح مقيم، وإن أحدث وهو مسافر كان له أن يمسح مسح مسافر.
• مضي مدة المسح يوجب النزع وإن لم يمسح.
• الحدث سبب للمسح على الخفين، فيعلق الحكم به.
• إذا اجتمع في العبادة حضر وسفر غلب جانب الحضر.
• المسح على الخفين فعل واحد، وعبادة واحدة فالمسح لا يتجزأ، وقد اجتمع فيه الحضر والسفر، فغلب الحضر.
• المسح عبادة يختلف قدرها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه؛ لأنه المتيقن، ولأن خاتمته محمولة على ابتدائه.
[م-254] إذا لبس خفيه، وهو مقيم، ثم سافر، فله حالات:
الحالة الأولى: أن يسافر بعد لبس خفيه، وقبل حدثه، فهنا يمسح مسح مسافر، لأن مجرد اللبس لا يتعلق به حكم، قال النووي: بالإجماع.
الحالة الثانية: أن يحدث، وهو مقيم، ولم يمسح إلا في السفر.
فقيل: يمسح مسح مسافر. وهو مذهب الجمهور (1) .
وقيل: يمسح مسح مقيم، وهو اختيار المزني (2) ، وهو رواية عن أحمد (3) .
(1) انظر في مذهب الحنفية المبسوط (1/ 103، 104) ، تبيين الحقائق (1/ 52) ، شرح فتح القدير (1/ 155) ، البحر الرائق (1/ 188) ، بدائع الصنائع (1/ 8، 9) ، حاشية ابن عابدين (1/ 278) .
وانظر في مذهب الشافعية الأم (1/ 51) ، المجموع (1/ 513) .
وفي مذهب الحنابلة، انظر المغني (1/ 179) ، والفروع (1/ 168) ، المقنع شرح مختصر الخرقي (1/ 265) ، شرح الزركشي (1/ 421) ، الإنصاف (1/ 179) ، كشاف القناع (1/ 115) .
(2) الحاوي (1/ 359) ، روضة الطالبين (1/ 131) .
(3) الإنصاف (1/ 179) .