فهرس الكتاب

الصفحة 1570 من 5371

الصلاة، فإذا أحدث وهو مقيم كان له أن يمسح مسح مقيم، وإن أحدث وهو مسافر كان له أن يمسح مسح مسافر.

• مضي مدة المسح يوجب النزع وإن لم يمسح.

• الحدث سبب للمسح على الخفين، فيعلق الحكم به.

• إذا اجتمع في العبادة حضر وسفر غلب جانب الحضر.

• المسح على الخفين فعل واحد، وعبادة واحدة فالمسح لا يتجزأ، وقد اجتمع فيه الحضر والسفر، فغلب الحضر.

• المسح عبادة يختلف قدرها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه؛ لأنه المتيقن، ولأن خاتمته محمولة على ابتدائه.

[م-254] إذا لبس خفيه، وهو مقيم، ثم سافر، فله حالات:

الحالة الأولى: أن يسافر بعد لبس خفيه، وقبل حدثه، فهنا يمسح مسح مسافر، لأن مجرد اللبس لا يتعلق به حكم، قال النووي: بالإجماع.

الحالة الثانية: أن يحدث، وهو مقيم، ولم يمسح إلا في السفر.

فقيل: يمسح مسح مسافر. وهو مذهب الجمهور (1) .

وقيل: يمسح مسح مقيم، وهو اختيار المزني (2) ، وهو رواية عن أحمد (3) .

(1) انظر في مذهب الحنفية المبسوط (1/ 103، 104) ، تبيين الحقائق (1/ 52) ، شرح فتح القدير (1/ 155) ، البحر الرائق (1/ 188) ، بدائع الصنائع (1/ 8، 9) ، حاشية ابن عابدين (1/ 278) .

وانظر في مذهب الشافعية الأم (1/ 51) ، المجموع (1/ 513) .

وفي مذهب الحنابلة، انظر المغني (1/ 179) ، والفروع (1/ 168) ، المقنع شرح مختصر الخرقي (1/ 265) ، شرح الزركشي (1/ 421) ، الإنصاف (1/ 179) ، كشاف القناع (1/ 115) .

(2) الحاوي (1/ 359) ، روضة الطالبين (1/ 131) .

(3) الإنصاف (1/ 179) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت